تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

هيئات حقوقية تدين سياسة الإفلات من العقاب المنتهجة من قبل الإحتلال المغربي تجاه مسؤوليه المتورطين في جرائم ضد الشعب الصحراوي

نشر في

بئر لحلو (الاراضي المحررة)، 26 يونيو 2020 (واص)- أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، سياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها سلطات الاحتلال المغربي لحماية مسؤوليها عن جرائم التعذيب والاختفاء القسري والإبادة الجماعية المرتكبة بشكل ممنهج وعلى أوسع نطاق ضد الشعب الصحراوي في المدن المحتلة.
الهيئات الحقوقية وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، إستنكرت وبشدة تقويض نظام الإحتلال المغربي لخطة التسوية ولمهمة بعثة المينورسو التي أحدثت لغايتها في أبريل 1991، ورفض الإمتثال لقرارات الهيئات الدولية (محكمة العدل الدولية-الامم المتحدة-الاتحاد الافريقي) المطالبة بإنهاء الإحتلال العسكري من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا.
كما جددت في هذا الصدد، دعوتها للمملكة المغربية بوضع حد لإحتلالها العسكري لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية وإحترام الحدود القائمة غداة الاستقلال، طبقًا للمادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
من جهة أخرى طالبت الهيئات من إسبانيا تحمل مسؤوليتها كسلطة إدارية والمساعدة في تنظيم إستفتاء تقرير المصير على النحو الذي المشار إليه في (القرار 2229-21) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1966، ثم الكشف عن مصير الفقيد سيدي محمد سيد إبراهيم بصيري، الذي جرى إختطافه من طرف الجيش الإسباني قبل 50 عامًا.
وفيما يخص موضوع حقوق الإنسان وحماية المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة، ناشد البيان المجتمع الدولي، الضغط على الاحتلال المغربي للكشف عن مصير المختفين والمختطفين قسرًا ومتابعة المسؤولين عن جرائم التعذيب والاختفاء القسري أمام العدالة، وحماية الأسرى المدنيين المحتجزين حاليا داخل السجون المغربية ونقلهم إلى بلدهم الصحراء الغربية المحتلة طبقا لمواد إتفاقية جنيف الرابعة.
كما حث أيضا على وضع حد فوري لجميع أشكال العقوبة أو الانتقام ضد السجناء الصحراويين وعائلاتهم والسماح لهم بحق الزيارة، بما في ذلك السيدة كلود مونجان أسفاري ممنوعة من دخول المغرب، إحتراما لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، والمبادئ التوجيهية لمكافحة أعمال الترهيب أو الانتقام (HRI / MC/2015/65) ومعالجة مزاعم الانتقام من الأفراد والمنظمات والتعاون مع لجنة مناهضة التعذيب بموجب المواد 13 و 19 و 20 و 22 من الاتفاقية ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. (واص)
090/105