تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جمعية فرنسية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف قرار مغربي تعسفي بترحيل الناشط الحقوقي الصحراوي عبد الرحمان سلامة زيو إلى داخل المغرب

نشر في

باريس (فرنسا) 01 يونيو 2019 (واص)- طالبت الجمعية الفرنسية للصداقة مع شعوب أفريقيا، المقرر الأممي المعني بحالة المدفعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست، بالتدخل لمنع قرار الابعاد والترحيل التعسفي في حق المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، عبد الرحمان سلامة زيو، ووقف الأعمال الانتقامية المتواصلة والممنهجة من قبل سلطات الاحتلال المغربية ضد النشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وأطلعتْ رسالة الجمعية -التي توصل قسم الإعلام بممثلية جبهة البوليساريو في فرنسا بنسخة منها- المقرر الأممي على حالة رئيس رابطة حماية السجناء الصحراويين بسجون الاحتلال المغربية، عبد الرحمان سلامة زيّو، الذي أصدرت في حقه سلطات الاحتلال المغربية قرار الإبعاد إلى مدينة قلعة السراعنة داخل المغرب، التي تبعد عن مدينة العيون المحتلة حوايل 970 كيلومتر، بهدف إعاقة نشاطه كمدافع عن حقوق الإنسان.
وأكدت الجمعية أن الناشط الحقوقي الصحراوي، عبد الرحمان زيّو، رفقة أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة حماية السجناء الصحراويين، كانوا قد تعرضوا للمضايقة والمنع من تنظيم “برنامج الخيمة الرمضانية”، وهو نشاط تكويني مفتوح لفائدة المواطنين الصحراويين يهدف إلى ترقية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها، كما ساهم مؤخرا في إعداد تقارير حول المحاكمة الأخيرة لرفاقه ضمن مجموعة “أكديم إزيك”، وكذلك في تقارير موازية لأشغال الفصح الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية سنة 2017.
ووصفت الجمعية في رسالتها، قرار سلطات الاحتلال المغربية بالإنتهاك الصارخ لحقوق الناشط الحقوقي الصحراوي، عبد الرحمان سلامة زيّو، وبأنه يتعارض مع قواعد الأمم المتحدة وقوانينها واتفاقياتها، لا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي نصت على عدم ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة صوب أراضي القوة القائمة بالإحتلال، كما هو الحال بالنسية للمغرب.
وكان المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، عبد الرحمان زيو، قد تعرض للإعتقال التعسفي والتعذيب النفسي والجسدي رفقة 22 من زملائه عقب تفكيك مخيم “أكديم إزيك”، وإحالتهم على المحكمة العسكرية المغربية بالرباط، قبل أن يتم الإفراج عنه، وإدانة رفاقه بأحكام قاسية تتراوح بين 20 سنة نافدة والسجن المؤبد.
(واص) 090/105