تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الإتفاق الفلاحي بين الإتحاد الأوروربي و المغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية (المحامي العام للمحكمة الأوروبية)

نشر في

بروكسل (بلجيكا)، 13 سبتمبر 2016 (واص)- اعتبر المحامي العام لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي ميلكيور واتليت اليوم الثلاثاء أن الاتفاق بين الإتحاد الأوروبي و المغرب حول تحرير تبادل المواد الفلاحية و الصيد البحري لا ينطبق على الصحراء الغربية باعتبارها "غير تابعة لتراب المغرب".
و كتب المحامي في خلاصاته التي نشرت اليوم الثلاثاء أن " الصحراء الغربية ليست تابعة للتراب المغربي و بعكس ما لاحظته محكمة العدل فإن لا اتفاق الشراكة  بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و لا اتفاق التحرير مطبقان عليها".
وفي توصيته للمحكمة التي من المقرر أن تصدر حكمها في وقت لاحق ، أشار المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية إلى أن لا الاتحاد الأوروبي و لا أي بلد آخر من أعضائه يعترف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية المدرجة منذ سنة 1963 في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة.
وأكد أن "الإتحاد و دوله الأعضاء لم يعترفوا أبدا بأن الصحراء الغربية تابعة للمغرب أو بأن له سيادة عليها".
وفي هذا السياق أكد ذات المسؤول أن الصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1963 ضمن القائمة الأممية للأقاليم غير المستقلة و بالتالي فهي خاضعة  لمجال تطبيق القرار الأممي القاضي بحق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها.
و في هذا السياق ذكر المحامي العام أن القانون الدولي لا يسمح بتوسيع حقل تطبيق المعاهدة الثنائية لإقليم آخر، مضيفا أن "الصحراء الغربية تشكل بالتحديد إقليما آخرا بالنسب للاتحاد و للمغرب".
و بعبارة أخرى فإن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب حول تحرير مبادلات المنتجات الفلاحية و الصيد البحري الموقع سنة 2012 بين الطرفين لا ينطبق على الصحراء الغربية.
و في حالة ما إذا قررت بأن الاتفاقات موضوع الشكوى ينطبق مع ذلك على الصحراء الغربية و بأن جبهة البوليساريو مؤهلة للطعن في القرار اقترح المحامي العام على المحكمة الإقرار بأن المجلس أخل بالتزامه بدراسة جميع العناصر ذات الصلة بظروف إبرام الاتفاق المتضمن تحرير التبادل.
وخلافا لما اقترحت المحكمة اعتبر المحامي العام أن المجلس لم يلزم بتقييم انعكسات إبرام هذا الاتفاق على استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، معتبرا أن المجلس كان "عليه أن يراعي وضعية حقوق الإنسان في هذا الإقليم و كذا التأثير المحتمل للاتفاق على الوضع".
و في هذه الحالة اعتبر المحامي العام أن "المحكمة أصابت بإلغائها الجزئي للقرار المطعون كونه يقر بتطبيق اتفاق تحرير التبادل على الصحراء الغربية بحيث يتعين رفض الطعن الذي قدمه المجلس لعدم التأسيس.
وقد قررت المحكمة الأوروبية في 10 ديسمبر 2015 إلغاء الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب حول تحرير تبادل المنتجات الفلاحية و الصيد البحري الموقع سنة 2012 كونه يشمل الصحراء الغربية.
واعتبرت محكمة الاتحاد الأوروبي أن المجلس أخل بالتزامه بوجوب التحقق قبل المصادقة على الاتفاق  من عدم وجود مؤشر لاستغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية على حساب سكان الإقليم.. (واص)
090/105.